الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
99
فقه الحج
فيه ذلك فلا تجوز النيابة عنه وبالجملة المسألة في المجنون محل اشكال . [ مسألة 4 ] اعتبار المماثلة في النيابة مسألة 4 - لا إشكال في جواز نيابة الرجل عن الرجل والمرأة ، والمرأة أيضاً عن الرجل والمرأة ، إذا لم يكن النائب صرورة . وذلك لدلالة الأحاديث عليه فيدل على جوازه مطلقاً وإن كان النائب صرورة صحيح حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة » . « 1 » وصحيح معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : فلا بأس » . « 2 » وبإزاء هذه الأحاديث روى الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال « 3 » عن العباس بن عامر « 4 » عن عبد اللّه بن بكر « 5 » عن عبيد بن زرارة « 6 » قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي المرأة ، وشهادته شهادتان ، قال : « إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب النيابة ح 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب النيابة ح 2 . ( 3 ) - أبو الحسن كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث وكان فطحياً جيد التصانيف وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين باثني عشر ، من السابعة . ( 4 ) - ابن رباح أبو الفضل الثقفي الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث له كتب من السابعة . ( 5 ) - ابن أعين الشيباني ، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه له كتاب من الخامسة . ( 6 ) - ابن أعين ثقة ثقة ، لا لبس فيه ولا شك ، له كتاب ، من كبار الخامسة .